الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 8

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

مسألة 10 . ( إن كان الأحوط تركه ) لا يترك الاحتياط خصوصاً في صورة الانحصار . مسألة 11 . ( حال الهدنة معهم ) بل في حال الهدنة أيضاً إذا كان لتحصيل القوة على زمان الحرب مع المسلمين يحرم بيعه إياهم فأمر الجواز وعدمه منوط إلى ما رآه والي المسلمين من المصلحة وعدمها . مسألة 12 . ( على الأحوط ) والأظهر عدم الحرمة . ( فلا بأس به ) فيه تأمل بل منع على فرض حرمة التصوير فإن العكس تصوير الصورة بشكل أعلى من النقش وغيره . ( أشدّ وأكدّ ) ولعله من جهة مسلّمية الحرمة في المجسمة عملا فيكون الاقتناء والبيع أشد كراهة بخلاف غير المجسمة الذي لم يثبت حرمته إلا على وجه الاحتياط . مسألة 13 . ( في الأعراس ) إذا لم يكن معه محرم آخر كضرب الأوتار أو التكلم بالأباطيل أو دخول الرجال عليهن . مسألة 16 . ( فقد كفر ) والمراد هو أنه كالكافر أي يكون عاصياً في أعلى درجة العصيان وعليه أن يتوب . ( في بدن المسحور ) السحر ما يوجب الوقوع في الوهم وخلاف الحق بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرها وآثار السحر بما هو سحر ليس آثاراً للواقع فالمسحور يخاف مما وجده في وهمه وإن لم يكن له واقع . ( ويلحق به ) الإلحاق يكون في صورة الإضرار بمن هو محترم وأما في غيرها ففيه إشكال . ( الشعبدة ) قد ادّعى الإجماع عليه مضافاً إلى خبر الاحتجاج « نوع آخر منه خطفة أو سرعة » وضعف الخبر ينجبر بالإجماع الذي ليس أقل من الشهرة على التحقيق فلا يختص حرمتها